السيد محمد تقي المدرسي
21
عقود المنفعة وعقود الشركة
وكذلك الحوانيت . » « 1 » 5 - وقال عليه السلام : « من إكترى دابّة يوماً ، فحبسها بعد ذلك أياماً ، فربّ الدابة بالخيار إن شاء ضَّمنه ما نقصت ، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها . » « 2 » الأحكام حسب عقد الإجارة يلتزم المستأجر بما يلي : 1 - دفع الأجرة في الوقت المتفق عليه ، وحسب المواصفات والتحديدات الواردة في العقد . 2 - الانتفاع بالشيء المؤجَّر حسب ما اعدَّ له ، أو حسب ما شُرِطَ في العقد ، فإذا كانت حمولة الشاحنة المؤجَّرة خمسة أطنان ، فلا يجوز له أن يحمِّلها أكثر من ذلك ، أو إذا كانت السيارة المؤجَّرة خاصة لنقل الركاب فلا يجوز له استخدامها في نقل البضائع ، أو إذا كان العقد يصرِّح باستخدام ناقلة السوائل في نقل الزيوت النباتية - مثلًا - فلا يجوز له تحميلها الوقود ، وكذلك إذا شرط عليه استخدام المبنى للسكن ، فلا يجوز استخدامه للأغراض التجارية . وإذا خالف المستأجِر شروط الانتفاع ، فاستخدم الشيء المؤجَّر في غير ما حدد له ، كان عليه أن يدفع أكثر الأجرتين : الأجرة المتفق عليها في العقد ، أو الأجرة العرفية المتناسبة مع هذا الانتفاع ( أي : أجرة المثل ) . 3 - المحافظة على الشيء المؤجَّر وعدم التفريط به ، أو تجاوز الحدود المسموح بها في الانتفاع به ، فمن استأجر بيتاً - مثلًا - لا يحق له أن يغسل الجدران المجصَّصة التي تتضرر بالماء ، أو الأبواب الخشبية التي يتلفها الماء ، كما لا يجوز له - مثلًا - أن يهمل إصلاح الأنابيب التي تتسرب منها المياه حيث تؤدي إلى خراب المبنى . . وما شاكل ذلك . 4 - رد الشيء المؤجَّر سليماً وفي الوقت المحدد إلى المالك أو وكيله .
--> ( 1 ) - مستدرك ، الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 19 ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 11 .